تكبيرة الإحرام فرض وركن من أركان الصلاة ولا يجزئ عنها غيرها من الألفاظ وأن من يحرفها أو يزيد فيها أو ينقص لا تصح صلاته .
وقد اشترط الفقهاء شروطًا في تكبيرة الإحرام حتى تكون صحيحة إن اختل واحد منها لم تَنعقِد صلاته. وهي :
1- إيقاعها بعد الانتِصاب في الفرض.
2- أن تكون باللغة العربية للقادر عليها.
3- أن تكون بلفظ الجلالة.
4- وأن تكون بلفظ أكبر.
5- وتقديم لفظ الجلالة على أكبر.
6- وعدم مد همزة الجلالة.
7-وعدم مد باء أكبر.
8- وعدم تشديدِها.
9- وعدم زيادة واوٍ ساكنة أو مُتحرِّكة بين الكلمتَين.
10- وعدم واو قبل الجلالة.
11- وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، كما قيَّده الزركشي في "شرح التنبيه"، ومقتضاه أن اليسيرة لا تضرُّ، وبه صرَّح في الحاوي الصغير، وأقرَّه عليه ابن الملقِّن في شَرحِه.
12- وأن يُسمِع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط وغيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعُه لو لم يكن أصمَّ.
13- ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقَّت وذي السبب.
14- وإيقاعها حال الاستقبال.
15- وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المُقتدي.
فهذه خمسة عشر شرطًا إن اختل واحد منها لم تَنعقِد صلاته ويُسنُّ ألا يقصر التكبير بحيث لا يُفهَم وأن لا يُمطِّطه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينًا والإسراع به أولى من مدِّه لئلا تزول النية . ينظر : (الإقناع في حلِّ ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني).
قال النووي رحمه الله :
" ويجب الاحتراز في التكبير عن زيادة تغير المعنى ، فإن قال : الله أكبر ، بمد همزة الله أو بهمزتين , أو قال : الله أكبار ، لم يصح تكبيره ". انتهى باختصار من ("المجموع" (3/253)).
قال ابنُ قُدامة رحمه الله :
الصلاة لا تنعقد إلَّا بقول : " الله أكبر " عند إمامنا، ومالك،
وكان ابن مسعود، وطاوس، وأيوب، ومالك، والثوري، والشافعي، يقولون : افتتاح الصلاة : التكبير، وعلى هذا عوامُّ أهل العلم في القديم والحديث . انتهى من ((المغني)) (1/333).
قال الشيخ العُثَيمين رحمه الله :
فإنْ قال : الله الأكبر، فقال بعض العلماء : إنه يجزئ، وقال آخرون : بل لا يجزئ،
والصحيح : أنه لا يجزئ؛ لأن قولك : « أكبر » مع حذف المفضل عليه يدل على أكبرية مطلقة،
بخلاف : الله الأكبر، فإنك تقول : ولدي هذا هو الأكبر، فلا يدلُّ على ما تدلُّ عليه « أكبر » بالتنكير،
ثم إنَّ هذا هو الذي ورد به النصُّ، وقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام : « من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ »، فالواجب أن يقول : «الله أكبر» . انتهى من ((الشرح الممتع)) (3/21).
وقال أيضا رحمه الله :
" الثاني من الأركان : تكبيرة الإحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ).
ولابد أن يقول : " الله أكبر" فلا يجزي أن يقول : الله أجل، أو الله أعظم ، وما أشبه ذلك،
ولا يصح التكبير بمد همزة "ال" فلا يقول : "آلله أكبر" لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً،
ولا يصح أن يمد الباء فيقول : " أكبار" لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل ...هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس " الله وكبر " فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة ". انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/343).
ولإدراك المأموم فضل تكبيرة الإحرام
مع الإمام في صلاة الجماعة يكون ذلك بحضوره تكبيرة إحرام إمامه وتكبيره بعده دون تأخير .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام ، وفيما يدركها به أوجه : أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته ، فإن أخر لم يدركها...". انتهى من ("روضة الطالبين وعمدة المفتين" 1 /446))
وقال الحجاوي رحمه الله :
" وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه ". انتهى من (" الإقناع " (1 / 151))
فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ، كتبت له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ) . حسن بجموع الطرق (السلسلة الصحيحة رقم: (2652.
وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين وليحافظوا على الصلوات في جماعة وإدراك تكبيرة الإحرام فيها.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
قوله ( من صلى لله ) أي : خالصاً لله أربعين يوماً وليلة ( في جماعة ) متعلق بصلى.
( يدرك التكبيرة الأولى ) جملة حالية، وظاهرها التكبيرة التحريمية مع الإمام،
ويحتمل أن تشمل التكبيرة التحريمية للمقتدي عند لحوق الركوع فيكون المراد إدراك الصلاة بكمالها مع الجماعة، وهو يتم بإدراك الركعة الأولى كذا قال القارئ في المرقاة. قلت هذا الاحتمال بعيد، والظاهر الراجح هو الأول . انتهى.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق