">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم مساواة الإمام في تكبيرة الإحرام؟


يجب أن يأتي المأموم بتكبيرة الإحرام بعد إنتهاء الإمام منها نهائياً لأنه لو كبَّر المأموم قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا .

والدليل :

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ...  وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ... )صححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 121).

قال النوويُّ رحمه الله :

أن يُقارنَه؛ فإنْ قارنه في تكبيرة الإحرام أو شكَّ في مقارنته، أو ظن أنه تأخَّر، فبان مقارنتُه لم تنعقدْ صلاته باتِّفاق أصحابِنا مع نصوص الشافعيِّ، وبه قال مالكٌ، وأبو يوسف، وأحمد، وداود . انتهى من ((المجموع)) (4/235).

وقال أيضا رحمه الله :

قوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا كبر فكبروا ) : فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبيرة الإمام ويتضمن مسئلتين : 

إحداهما : أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف ،

لأنه نوى الاقتداء بالإمام بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير... انتهى باختصار ((شرح النووي على مسلم)) (4/120).

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف :

فَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ : فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا بَعْدَ إمَامِهِ فَلَوْ أَتَى بِهَا مَعَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُعْتَدُّ بِهَا إنْ كَانَ سَهْوًا .اه 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله :

قوله : ( فإذا كبر فكبروا ) : فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه ، وكذلك الركوع ، والرفع منه ، والسجود ، 

ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية : ( ولا تكبروا، ولا تركعوا، ولا تسجدوا ) . وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي. 

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب ، أو الندب ، والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها . انتهى . (نيل الأوطار » أبواب صلاة الجماعة » باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته)

جاء في الموسوعة الفقهية :

 إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء أصلا، لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب .

وجمهور الفقهاء : (المالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية) على أن مقارنة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام تضر بالاقتداء وتبطل صلاة المقتدي، عمدا كان أو سهوا ... اه.

وسئل العلامة ابن باز رحمه الله :

صليتُ إمامًا برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام، وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور، فما الحكم حفظكم الله؟

الجواب :

الأظهر أن صلاتك صحيحة، وصلاة الرجل الثاني صحيحة، أما هو فيؤمر بالإعادة؛ لأنه كبر مع الإمام والواجب أن يكبر بعد الإمام كما قال ﷺ : إذا كبر فكبروا، 

فتأمره بعد السلام بأن يعيد الصلاة، أما أنت فأنت معذور بأنك سمعته وأنت في الصلاة، والمأموم معذور حين تأخر مع صاحبه يظنه مستقيمًا يظن صلاته صحيحة، وهو له شبهة، وأنت لك شبهة في عدم الإنكار عليه وقد كبرت .

 فالأصل في هذا الصحة -إن شاء الله- لشبهة صحت صلاته، بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني، وأنت لا تستطيع الإنكار عليه في الصلاة . اه (فتاوى نور على الدرب(12/ 366- 367))

قال العلامة العثيمين رحمه الله :

موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد، وعليه أن يعيدها من جديد مثل :

 أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد ،

وأما في غير تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا.  قال : لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. 

لكن في التأمين يوافق المأموم إمامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أمَّن الإمام فأمنوا. أي : إذا بلغ محل التأمين فأمنوا والدليل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قال : الإمام ولا الضالين. فقلوا : آمين ».

 وهذا يدل على أن معنى قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا. أي : إذا بلغ مكان التأمين، وهو آخر الفاتحة، أو إذا شرع في التأمين فاشرعوا به أنتم .اه 

وقال أيضا رحمه الله :

" السنة : إذا كبر الإمام أن تبادر وتكبر حتى تدرك فضل تكبيرة الإحرام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا كبر فكبروا ). والفاء تدل على الترتيب والتعقيب ، 

يعني : من حين أن يكبر وينقطع صوته من الراء بقوله : ( الله أكبر ) فكبر أنت ولا تشتغل لا بدعاء ولا بتسوك ولا بمخاطبة من بجانبك  فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تكبيرة الإحرام " . اه ("لقاء الباب المفتوح" (2/192)).


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات