القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس؟


من أكل أو شرب 

وهو يظن غروب الشمس

 أو بقاء الليل 

ثم تبين له خلاف ذلك

 فصومه صحيح ولا قضاء عليه



والدليل:


1- قوله تعالى:

 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

 (البقرة: 286).


قال ابن القيم:

أن هذا من الخطأ 

الذي قد عفا الله عنه

 ولا قضاء على من أفطر مخطئا.اه 

((تهذيب سنن أبي داود)) لابن القيم (6/212).



2- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ

 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ :

 أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ . قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ . وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يقول : لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ؟.

(رواه البخاري)


قال ابن عثيمين:

أنه لم ينقل أن الصحابة 

أمروا بالقضاء

 ولو كان واجبا لنقل.اه

(( الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/398).



قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون ، لا بالحكم الشرعي ، ولكن بالحال ، لم يظنوا أن الوقت في النهار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ، ولكان محفوظا ، فلما لم يحفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة ، وعدم القضاء ". انتهى .

"الشرح الممتع" (6/402)



وقال ابن تيمية رحمه الله :

" وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به .

 فإن قيل : فقد قيل : لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، لم يرو ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عنه قال : سمعت هشاماً قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذكر هذا عنه البخاري . وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه ". انتهى 

"مجموع الفتاوى" (25/231)



وقال أيضا رحمه الله :

والذين قالوا لا يفطر في الجميع ( يعني : إذا أخطأ أو نسي في أول النهار أو آخره ) قالوا حجتنا أقوى ، ودلالة الكتاب والسنَّة على قولنا أظهر : فإن الله تعالى قال :  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ، فجمع بين النسيان والخطأ ؛ ولأن من فعل محظورات الحج والصلاة مخطئا كمن فعلها ناسيا ، وقد ثبت في الصحيح " أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس " ولم يذكروا في الحديث أنهم أُمروا بالقضاء ، ولكن هشام بن عروة قال : " لا بدَّ من القضاء " ، وأبوه أعلم منه وكان يقول : " لا قضاء عليهم " ، وثبت في الصحيحين " أن طائفة من الصحابة كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم إن وسادك لعريض ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل " ، ولم ينقل أنه أمرهم بقضاء ، وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين ، وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال : " لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم " ، وروي عنه أنه قال : " نقضي " ، ولكن إسناد الأول أثبت ، وصح عنه أنه قال :" الخطْب يسير " فتأول ذلك مَن تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء ، لكن اللفظ لا يدل على ذلك . وفى الجملة : فهذا القول أقوى أثراً ونظراً ، وأشبه بدلالة الكتاب والسنَّة والقياس.اه

" مجموع الفتاوى " ( 20 / 572 ، 573 ) .




وأما من تسحر بعد طلوع الفجر خطأ

فمن تسحر معتقدا أنه ليل

 فتبين له أن الفجر قد دخل وقته

 فصومه صحيح ولا قضاء عليه


والدليل:


1- قول الله سبحانه:

 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
 [البقرة: 187].


قال ابن عثيمين:

أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر, وضد التبين: الشك والظن، ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر، فلنا أن نأكل ونشرب.اه

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/394).



2- قوله تعالى:

 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
 [البقرة: 286]


أن من أكل أو شرب جاهلا 

بدخول وقت الفجر فهو مخطئ

 والخطأ معفو عنه.



3- حديث أسماء بنت أبي بكر

 رضي الله عنهما

 حيث قالت:

 (أفطرنا على عهد

النبي صلى الله عليه وسلم

 يوم غيم

 ثم طلعت الشمس).
  (رواه البخارى) .


قال ابن عثيمين:

أنه لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، وإذا كان هذا في آخر النهار، فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه، حتى يتبين له الفجر.اه
((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/333 - 394).


قال ابن تيمية: 

(وإن شك: هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، ففي وجوب القضاء نزاع. والأظهر أنه لا قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف).اه
 ((مجموع الفتاوى)) (25/216).



 
أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس

 ثم تبين أنها لم تغرب 

فإنه يجب عليه القضاء


 لأن الأكل في هذه الحال ـأي في حال الشك- في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به.

والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكّا في غروب الشمس أن الأول بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء الليل والثاني أيضا بانٍ على أصل وهو الأصل بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك.


 طيب، إذًا متى يجوز أن يأكل؟

 إذا تيقّن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت حتى على المذهب في هذه الحال إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يُفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبيّن أنها لم تغرب وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا.اه

(مجموع الفتاوى للعثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام - زاد المستقنع)



والله اعلم


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات