">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 التصوير الفوتوغرافى مسألة إجتهادية فقهية حديثة فليست المسألة من أساسات الدين حتى يقاتل البعض للدفاع عن رأي دون آخر،

ولذلك لابد من أن نفهمها أولا فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلابد أن نتصور حقيقة التصوير ونعرف كذلك علة النهي عن التصوير وهل تنطبق هذه العلة عن التصوير الفوتوغرافي أم لا؟.

فالتصويرالفوتوغرافي عبارة عن تسجيل انعكاس صورة الأجسام في الخارج عبر تسجيل الفيلم أو الشريحة الرقمية للضوء الساقط عليها مرورًا بالعدسة،

فالصورة هنا عبارة عن الأشعة الضوئية المنعكسة عن الأجسام والتي تمر عبر العدسة ليسجلها الفيلم عبر تأثير الضوء عليه كيميائيًّا، أو تسجلها الشريحة الرقمية وترسلها للذاكرة في الكاميرات الرقمية الحديثة والمعنى فيه من الناحية الفنية تثبيت للضوء المنعكس من الأشياء وتبعًا لذلك تثبيت صورة الواقع.

ولهذا فهو يختلف من حيث أصله 

عن التصوير اليدوي الذي يطلق عليه حاليًا (الرسم) وهو: تشكيل الصور المسطحة للأشياء أو الأشخاص يدويًّا, ومن يشتغل به يسمى (الرسام).

ويختلف كذلك عن النحت الذي هو :

 الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالإزميل أو السكين، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب.

فالتصوير بالكاميرا 

لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها ،

ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف، فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك بل كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. 

إذن :

1- ليس في التصوير الفوتوغرافي مضاهاة لخلق الله فمن يصور بآلة التصوير ( تسمية اصطلاحية ) لم يصنع ما يشبه خلق الله والمضاهاة هي مشاكلة الشيء بالشيء أو مشابهته ، 

و ليست الصورة الفوتوغرافية تشابه الأصل بل هي نفس الأصل فمن يصور نفسه صورة فوتوغرافية يقول هذه صورتي ولا يقول هذه تشبهني،

والمصور الفوتوغرافي ناقل لخلق الله لا مضاه له و انطبع بالصورة خلق الله على الصفة التي خلقه الله تعالى. 

ونظير ذلك : أن من أخذ ورقة بخطك وصوّر منها صورة فأنت إذا رأيتها لم تقل للمصور لقد ضاهيت خطي إذ ليس في الصورة الفوتوغرافية مضاهاة أو تقليد لخطك بل هو هو بينما لو أخذها فقلد خطك ونسخ بقلمه ورقة مماثلة  قلت له لقد ضاهيت خطي.

 فهذا مثال يوضح الفرق بين التصوير بآلة التصوير الفوتوغرافي والتصوير باليد .

2- لا يدخل التصوير الفوتوغرافي في عموم النهي عن التصوير لتسميته تصويرا إذ اتفاق التسمية لا يستلزم اتفاق الحقيقة والماهية والعبرة بالحقائق والمسميات وليست بالأسماء ،

وفرق شاسع بين حقيقة التصوير الفوتوغرافي والتصوير المنهي عنه فرغم اتفاقهما في التسمية إلا أنهما مختلفان في الحقيقة. 

 و كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصوير الفوتوغرافي حقيقته حبس ظل بمعالجة كيماوية على نحو خاص أو نقلا لخيال إلى ورق حساس ( أو مادة حساسة للضوء ) عن طريق العدسة. 

كما أن النصوص المحرمة التصوير فيها

لفظ (صوَّر ) و ( مصوِّر ) بالتشديد أي : جعل هذا الشيء على صورة معينة فمادة ( صوَّر ) تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة بمعنى آخر التصوير هو التشكيل واختيار ما سيكون عليه الشكل من هيئة ولون ومضمون ،

أو هو إعطاء الشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعه وبهذا تكون الصور المحرمة هي ما صوره الإنسان بيده على شكل ما فقولهم صور الشيء لغة أي قطعه وفصله.

أما التصوير الفوتوغرافي فليس لنا دخل بشكل الصورة ولا لونها ولا شيء من هذا القبيل فمصور الصورة هو الله. 

 والرسم والنحت يختلفان عن التصوير الفوتوغرافي ، فالرسام هو ( المصور أو الصانع ) هو من يختار اللون والشكل و المضمون ،

ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة لم يحصل فيه من المصوِّر أي عمل في هذه الصورة ، فلم يحصل منه تخطيط فيها ، ولا رسم ، و لا زيادة ، ولا نقص حتى يكون مضاهيًا خلق الله، 

وإنما هو سلط الآلة على المصوَّر فانطبع بالصورة  خلق الله على الصفة التي خلقها الله عليها، فهو إذًا حبس للعكس ليس إلا .

3- التصوير الذي جاءت به النصوص حقيقته : صنع مثل ما خلق الله , بخلاف التصوير الفوتغرافي فحقيقته: نقل لخلق الله.

فالصورة الفوتغرافية مسمى عرفي لا شرعي ولا يجوز حمل المصطلح الشرعي على العرفي الحادث. وقد جاءت النصوص بلفظ : " المصورون " و " من صور". وجاء في لفظ عند البخاري : " يصنعون هذه الصور".

وهذه الألفاظ تدل على فعل الإنسان وصنعه في تخليق الصورة التي تضاهي خلق الله وهذا لا يوجد في الصورة الفوتغرافية,

لأن غاية عمله راجع لإظهار ما نقله من خلق الله, وليس فيه صنعة لمضاهاة خلق الله وما يسمى صورة هو في الحقيقة نقل لخلق الله وينسب الخلق إلى الله .

4- القياس على صورة المرآة فصورة المرآة تتفق مع الصورة الفوتوغرافية فيما يلي 

- كلاهما حبس ظل وعكسه، فالصورة الفوتوغرافية هي انعكاس على الورق أو أي سطح آخر، وصورة المرآة تعكس الصورة المقابلة أيضا.

 - كلاهما ليس مضاهاة لخلق الله فالصورة الفوتوغرافية عبارة عن نقل الصورة التي خلقها الله ، والمرآة انعكاس الصورة التي خلقها الله .

- في الكاميرا والمرآة خاصية عكس الظل.

- كلتا الصورتين لا يحتاجان إلى مقدرة فنية. 

- صاحب الصورتين لا يقال عنه أنه مبدع و فنان .

- كلاهما لا يطلق عليه تصوير حقيقة فالتصوير الفوتغرافى ليس من فعل المصور ، وصورة المرآة ليست من فعل الصورة المقابلة بل هي خاصية في المرآة . 

 - المرآة وآلة التصوير يدخل في عملهما الآدمي فالآدمي هو الذي صنع المرآة واعتنى بها حتى أصبحت عاكسة للأشياء وكذلك الكاميرا هيئها الإنسان لإلتقاط الصور .

 - المرايا تختلف جودة ووضوحا بحسب حذق الصانع تماما مثل آلة التصويرالفوتوغرافي فإنها تختلف من صانع لآخر فليس كل الكاميرات على جودة واحدة فالإنسان له يد في الصنعتين.

إذن لو قلنا بحرمة آلة التصوير فهذا يستلزم تحريم المرآة أيضاً ،لأنها صورة المرآة صورة طبق الأصل لخلق الله والصورتان تختلفان في كون أحداهما صورة مؤقتة والأخرى دائمة ولكن علتهما واحدة ،

وهذا الاختلاف في ثبات أو تحرك الصورة المنقولة يجعل الصورة بالمرآة أشد حرمة من الصورة الفوتوغرافية جريا مع المخالف في أن الصورة المنقولة تضاهي خلق الله.

 فالصورة الفوتوغرافية تنقل صورة ما خلق الله شكلا فقط أما المرآة فتنقل صورة ما خلق الله شكلا وحركة فالعلة فيها أشد ،

وبما أنه لا يصح اعتبار الوقوف أمام المرآة وظهورهيئتنا على صفحتها تصويرًا فكذلك لا يصح اعتبار انعكاس شكلنا على الفيلم من خلال ما يسمى بآلة التصوير تصويرًا بالمعنى نفسه من باب أولى.

إذن يكون ترجيح قياس الصورة الفوتوغرافية على صورة المرآة وليس على الصورة المرسومة فعندما نظرنا إلى التشابه بين الصورة الفوتوغرافية والصورة المرسومة والصورة الفوتوغرافية وصورة المرآة وجدنا تردد الصورة الفوتوغرافية بين الصورة المرسومة وصورة المرآة.  

ومن المقرر في الأصول أنه إذا تردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم يلحق بأكثرهما شبهاً وهو ما يسمى بقياس الشبه ،

والصورة الفوتوغرافية أكثر شبها ًلصورة المرآة لما بينا فتلحق بها رغم الاختلاف في الثبات والاستقرار، وكون الصورة الفوتوغرافية تحتاج عمل ومعالجة فإلحاق الشيء بالشيء لا يشترط فيه المساواة من كل وجه .

5- التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو :

يفرق بعض أهل العلم بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو في الحكم، 

وهذا التفريق لا يستقيم لأن عملية التصوير واحدة في النوعين إلا أن الفيديو يزيد عن الأول بأنه يصور لقطات ثابته متلاحقة ما بين 24-30 لقطة ثابتة في الثانية، 

وعند عرضها السريع تراها العين متحركة ولا تدرك ثبات اللقطات ولهذا يمكن اقتطاع الصور الثابتة من أي مقطع فيديو متحرك بكل سهولة.

وعلى هذا ينبغي أن يكون الحكم في النوعين واحداً غير مختلف فلا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني وعلى ذلك : 

فمن فرق بينهما في الحكم فهو لم يفهم حقيقة التصوير، كما قلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره . انتهى

قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد ذكر الخلاف :

وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط حرام على القول الراجح،

وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلاً، 

ونحن يجب علينا أن نتأمل أولاً بدلالة النص ثم في الحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي ولا في اللعن، 

ولكن يبقى مباحاً ثم ينظر في الغرض الذي من أجله يصور إن كان غرضاً مباحاً فالتصوير مباح، وإن كان غرضاً محرماً فهو محرم والله الموفق . انتهى من (شرحه لرياض الصالحين (2/1756)).

وقال أيضا رحمه الله :

فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين ثم رجح القول الثاني، وهو أنها ليست بتصوير لأن التصوير فعل المصور وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة والتصوير من صنع الله.. ثم قال : وهذا هو الأقرب . انتهى من (القول المفيد ص(617)).

وقال أيضا رحمه الله :

إذا كان التصوير بآلة فوتوغرافية فلا يدخل في التصوير ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن فاعله ملعون لأنه لم يصور في الواقع،

فإن التصوير مصدر صور يصور فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه ،

وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن ونقول : إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم،

 لأنه كما يجب عليه التورع في إدخال ظاهر اللفظ فيجب عليه التورع في منع ما لا يتبين دخول اللفظ فيه لأن هذا إيجاب، وهذا سلب فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب وكما نتورع في السلب نتورع أيضا في الإيجاب.

 وقال : فالمسألة ليست مجرد تحريم ولكن سيترتب عليها العقوبة فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم، وما أشبه ذلك لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح،

 ولهذا يفرق بين رجل : أخذ الكتاب الذي خطته يده وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة فيقال : إن هذا خرج بهذا الورق أصل للأول ويقال : هذا خطه ويشهد الناس عليه ،

وبين أن آتي بخطك أقلِّدُه بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته فأنا الآن حاولت أن أقلِّدَك وأن أكتبَ ما كتبْتَ وأصوِّر كما صوَّرت .

 أما المسألة الأولى : فليس منِّي فعلٌ إطلاقاً ولهذا يمكن أن أصوِّر في الليل ويمكن أن يصوِّر الإنسانُ وقد أغمض عينيه ويمكن أن يُصوِّر الرَّجلُ الأعمى فكيف نقول : إن هذ الرَّجل مصوِّر؟!.

فالذي أرى : أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة «صَوَّر» بتشديد الواو فلا يستحقُّ اللعنة . انتهى من [الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الصلاة - مكروهات الصلاة - والتصوير].

وقال الشيخ اللحيدان حفظه الله :

في نظري ليس هو التصوير الذي من صوره وأُمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وليس بداخل في أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة..

هذا التصوير ليس بتصوير إنشائي وإنما (إنسان) يقوم بحبس هذه الصورة في السابق إذا وقفت أمام شيء صقيل رأيت الصورة نفسها وإذا وقف معك غيرك رأيت صورتك وصورة من قوف معك فتطور العلم حتى صار يثبت على شيء؛ 

لكن التصوير الذي يكون من فكر الإنسان يرسم بغيرا أو سَبُعاً أو غير ذلك من ذوات الأرواح بقلمه أو صيغة من المواد أو غير ذلك فهذه هي الصور المحرمة بالنصوص الصريحة.

ومع هذا فينبغي أن يجتنب التصوير وينبغي للمسلم أن لا يعمل عملا إلاَّ الذي يعود عليه بنفع دنيوي أو أخروي.. (...) 

تدخل بعض البيوت [ تلق ] صورة هذا الشخص صورة أولاده عن يمينه وعن يساره كل هذه أمور لا فائدة له فيها..نعم . انتهى من (شرح سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - حفظه الله تعالى - على كتاب (عمدة الأحكام- باب التشهد)). 

وقال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله :

الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة فيما يظهر لي والله أعلم وذلك لأن الذي دلت عليه الأحاديث أن الصورة المحرمة لها علتان :

الاولى : أنها محاكاة لخلق الله.

الثانية : أنها تعظم تعظيما يؤدي الى الشرك.

والصورة الفوتوغرافية ليست محاكاة بل هي حبس لظل الصورة كما خلقها الله وإذا لم تعظم زال عنها الامر المؤدي إلى الشرك والله أعلم .انتهى.

وجدير بالذكر 

إذا كانت الصور ممتهنة فإنها لا تدخل أيضا في الصور المحرمة كأن تكون وسادة، أو غطاء أو سفرة، أو نعالا، أو حذاء ويدل لذلك :

- قصة في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الستر، وغضب وتلون وجهه، 

فقالت يا رسول الله : « أتوب إلى الله وأستغفره، ماذا فعلت؟ قال عليه الصلاة والسلام : ما هذا؟ إن أشد الناس عذابا المصورون، قالت عائشة : فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ». صحيح مسلم

 فدل هذا على أن الصورة إذا امتهنت فإنها تخرج من كونها صورة محرمة إلى كونها جائزة .

- وأيضا في حديث أبي هريرة : أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة « فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطأن ». أخرجه أبو داوود، والترمذي، وهو حديث صحيح.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها أن الصورة إذا امتهنت فإنها لا تكون محرمة .

الخلاصة

1- علة النهي عن التصوير هي المضاهاة لخلق الله عز وجل وفي التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ليس هناك مضاهاة لخلق الله عز وجل لا من قريب ولا من بعيد ،

وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله عز وجل لكنها التقطت هذه الصور بحكم التقدم التقني التقطت وثبتت فهي كصورة الإنسان في المرآة ،

ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويراً من غيره لكن يمتدح بأنه أتقن وأدرى باستعمال الآلة مثلاً أو أدق في ضبطها وهذا ليس هو عين التصوير .

2- أرأيت عندما يرى الإنسان صورته في المرآة فهذه صورة ولم يقل أحد من أهل العلم بأن هذه الصورة محرمة بل العلماء مجمعون على أنها صورة جائرة .

3- الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هي كصورة الإنسان في المرآة إلا أنها مع التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي أصبحت تثبت في الصور الفوتوغرافية وتسرع في الصور التلفزيونية ،

فإذا قلتم بأنها صورة محرمة فحرموا أيضا صورة الإنسان في المرآة هذا من اللوازم فيلزمكم إذاً أن تحرموا صورة الإنسان في المرآة إذ أنه لا فرق بينهما .

4- تسمية الناس لها بالصورة والتصوير هي تسمية غير دقيقة وتسمية الشيء بغير اسمه لا ينقله عن حقيقته ولا يغير من حكمه،

 أرأيت لو يسمى الخمر مشروبا روحيا فهل يتغير حكمه؟ لا يتغير، وإنما يبقى خمرا ويبقى محرما، ومن كبائر الذنوب .

5- الأصل في العادات الإباحة والتوسعة ولا يستدل بنص على تحريم أمر حادث يتنازع الفقهاء في دلالته ومطابقته لصورة الواقع ،

فالتصوير المعاصر هو حادث ولم يكن يعرفه السلف ولا تتناوله النصوص وبعض أهل العلم وقع له اشتباه في الاشتراك بالاسم فألحق التصوير اللغوي بالتصوير الشرعي ،

والعبرة بالمعاني لا بالأسماء والأسماء قد يتغير إطلاقها والمعاني ثابتة والشارع علق الأحكام بالمعاني والناس قد اصطلحوا على تغيير الأسماء الشرعية لكثير من المحرمات ومع ذلك لا يزول حكم التحريم عنها.


والله اعلم


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات